العلامة المجلسي

134

بحار الأنوار

الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة . ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ( 1 ) . أقول : تمامه في باب الأغسال من الطهارة . 3 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام والأغسال منها : غسل الجنابة والحيض ، وغسل الميت ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض ، قال : قلت : وأي شئ الفرض قال ؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب ( 3 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها . 5 - علل الشرائع : أبي عن ، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الاحرام لعلة الحرم ( 4 ) . 6 - علل الشرائع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان ( 5 ) . أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج .

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 284 . ( 2 ) المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل . ( 3 ) قرب الإسناد ص 58 . ( 4 ) علل الشرائع ص 415 . ( 5 ) علل الشرائع ص 415 .